البهوتي
600
كشاف القناع
( وقبل ) رجوعه ( في غيرها ) أي غير حرية الولد واسترجاعها إن صارت أم ولد ( من إسقاط الثمن واستحقاق المهر ) . قال في الشرح : واستحقاق ميراثها وميراث ولدها ، ( وإن رجع الزوج ) فصدق السيد على أنه اشتراها منه ( ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن ) لاتفاقهما على ذلك ( وإن أقر أنه وهب وأقبض ، أو ) أقر أنه ( رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة ) بالاقباض أو القبض ( وهو ) أي المقر ( غير جاحد الاقرار به ، وسأل إحلاف خصمه ) أنه أقبضه أو قبضه ( لزمه اليمين ) لأن العادة جارية بالاقرار بذلك قبله ، ( وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده ، وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل ) منه ذلك لأنه خلاف الظاهر ( وله تحليف المقر له ) لأن ما ادعاه ممكن ( فإن نكل ) المقر ( حلف هو ) أي المقر ( ببطلانه ) وحكم له ، ( وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ، ثم أقر أن ذلك ) المبيع أو الموهوب أو المعتق ( كان لغيره لم يقبل قوله ) على المشتري أو المتهب أو العتيق لأنه يقر على غيره ، ولأنه متهم ( ولم ينفسخ البيع ولا غيره ) من الهبة أو العتق ، وكذلك نحوها ما لم يوجد ما يوجب ذلك ( ولزمته ) أي المقر ( غرامته للمقر له ) لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة أو العتق ( وإن قال ) البائع ونحوه ( لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ) أي بعد البيع أو الهبة أو العتق ( وأقام ) بذلك ( بينة قبلت ) لامكان ذلك ، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل ، والظاهر ( إلا أن يكون ) البائع ونحوه ( قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة ) لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن ( ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره ) لتعلق حق المقر له بالمقر به ( إلا فيما كان حدا لله ) تعالى